responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 271
[ المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتحصيب للنافر في الأخير، والاستلقاء فيه. ودخول الكعبة حافيا خصوصا الصرورة بعد الغسل والدعاء، ] في أصل الصومعة، للرواية عن الصادق عليه السلام [1] وعبارة المصنف في هذا الموضع في غاية الرداءة. قوله: (عند المنارة في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله). وكذا من خلفها للرواية [2]. واعلم أن ظاهر هذه العبارة أن الموضع المحدود المعبر عنه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله هو المقصود بفعل الركعات الست، ولا محصل لهذا أصلا. والذي في الرواية وذكره في المنتهى [3] والتذكرة [4]، وذكره غيره هو أنه يستحب لمن كان بمنى أن يجعل مصلاه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الخيف مدة إقامته، فإنه صلى فيه ألف نبي، فإذا أراد الخروج صلى ست ركعات في أصل الصومعة، وأين هذه العبارة وهذا الحكم؟ قوله: (والتحصيب). المراد به: النزول بمسجد الحصباء بالأبطح، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. ويقال: إنه ليس للمسجد أثر في هذه الأزمنة كلها فتتأدى هذه السنة بالنزول بالأبطح.

.[1] الكافي 4: 519 حديث 6، التهذيب 5: 274 حديث 940.
[2] الكافي 4: 519 حديث 4، الفقيه 2: 136 حديث 582، التهذيب 5: 274 حديث 939.
[3] المنتهى 2: 777.
[4] التذكرة 1: 394.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست