responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 270
[ ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله. ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة، وإعلام الناس ذلك. المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة، فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا. ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند ] أعاد على ما بعد الناقص عنها، ولا يخفي تكلف العبارة. وفي بعض النسخ: (أعاد على ما بعدها) أي: على ما بعد الناقصة، وهو أصوب. ومعنى قوله: (بعد الاكمال) الإعادة بعد إكمال الناقصة عن الأربع. وتندرج في هذه العبارة صور: رمي الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا، ثم الثالثة. رمي الأولى ثلاثا، والثانية أربعا، ثم الثالثة. عكسه، بأن يرمي الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، ثم الثالثة. ولا شك أن الاكتفاء برمي ذات الثلاث، وهي الأولى في الصورتين الاوليين، والثانية في الثالثة، وإكمال رميها مخالف لصريح الرواية [1]، والحق وجوب الإعادة عليها أيضا من رأس. قوله: (ويجوز النفر الأول.). إنما أعاد هذه المسألة لبيان وجوب كونه بعد الزوال، بخلاف الثاني. قوله: (ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخفيف). أي: أمام العود، ويستحب فعل هذه الركعات الست في مسجد الخيف

[1] الكافي 4: 283 حديث 5، الفقيه 2: 285 حديث 1399.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست