responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 233
[ وتجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا، ] به كان المكلف مأثوما باعتبار هذا الأمر الخاص بالوجه المعين. ويتحقق الإجزاء بالاضافة إلى الأمر الأول، لأن المأمور به هذه الأمور بأي وجه اتفق، ولا امتناع في كون الكيفية المخصوصة مطلوبة باعتبار أمر، غير مطلوبة باعتبار أمر آخر [1]. وينكشف لنا كون الحال كذلك باجتزاء الشارع بها من دون الوجه المخصوص، ولولا تصريح الشارع بهذا الحكم أعني: الصحة من دون الوجه المخصوص لما تحقق الإجزاء بدونه، فليتأمل. فإن قلت: يمكن أن يقال: في كل وجه لا يلزم من وجوبه اشتراطه. قلنا: بل يلزم بحسب الظاهر حتى يدل دليل على عدم الوجوب. فإن قلت: يلزم أنه إذا وجب [2] أمران لا يجزئ أحدهما بدون الآخر. قلنا: نمنع اللزوم، إذ لا يعد أحدهما وجها للآخر، ولا كيفية له، وعروض كيفية بسببه موقوف وجوبه على الدليل. قوله: (وتجب في الرمي النية). ويجب اشتمالها على تعيين الفعل ووجهه، وكونه في حج الاسلام أو غيره، حج التمتع وغيره، والمقارنة لأول الرمي والاستدامة. قال في الدروس: والأولى التعرض للأداء [3]، وفي النفس منه شئ، لأن تعيين هذا الزمان لهذه الأفعال على طريق التأقيت يعين الأداء في الجميع كما في مناسك يوم النحر، وإن كان طريق بيان صلاحية الزمان لها وقبوله لفعلها لم يجب. ويمكن أن يقال: للرمي زيادة خصوصية، فإنه لا يكون إلا في هذه الأيام المخصوصة، فإن غيره يقع في باقي ذي الحجة، وإن حرم تأخير البعض. قوله: (ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا).

.[1] في " ن ": غير مطلوب باعتبار آخر.
[2] في " س ": أوجب.
[3] الدروس: 124.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست