responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 232
[ داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها. الفصل السادس: في مناسك منى، وفيه مطالب: الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ. ] مائة ذراع، أو مائة خطوة. قوله: (مرتبا). بالكسر، أي: المفيض وجوبا على الأصح (وقيل: مستحبا) [1]، لدلالة الأخبار عليه [2]. قوله: (فإن أخل به أثم وأجزأ). لأنه واجب غير شرط [3]، كما دلت عليه الأخبار [4]. وهنا إشكال، وهو أن الترتيب كيفية للواجب ووجه يقع عليه، فإن كان واجبا لم يتحقق الإجزاء بدون حصوله، لأن الإجزاء إنما يثبت حيث يأتي المكلف بالمأمور به على الوجه المأمور به، فمتى لم يرتب لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلا يتحقق الإجزاء، فيبقى في العهدة. ويمكن تكلف الجواب، بأن الترتيب ليس مطلوبا من حيث أنه وجه للمأمور به، فالمأمور به، وهو الأمور الثلاثة باعتبار الأمر الدال على طلبها، على أي وجه وقعت أجزأت. وإنما الوجه المذكور مطلوب بأمر آخر كما طلبت هي، فإذا وقع الاخلال

[1] لم ترد في " س " و " ن ".
[2] الكافي 4: 474، 491 حديث 7، 14، التهذيب 5: 195 حديث 647.
[3] في " ه‌ ": وقيل مستحب. ذهب إلى هذا القول الشيخ في الخلاف 1: 264 مسألة 169 كتاب الحج، ودلت عليه أخبار كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي 4: 504 حديث 2، والشيخ في التهذيب 5: 236 حديث 796، والاستبصار 2: 285 حديث 1008.
[4] الكافي 4: 504، حديث 1، التهذيب 5: 236 حديث 797، الاستبصار 2: 285 حديث 1009.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست