responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 230
[ ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الأفعال عنه، لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم يعتمر للتحلل. ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره، لكن من الحرم عدا المساجد. ] ما يشهد لهذا [1]، ولا ينافيه ما في بعضها مما يوهم خلافه [2]، لعدم الصراحة فينزل على الموافقة. قوله: (ثم يقتضيه واجبا مع وجوبه). هذا إذا كان وجوبه قد استقر، لكونه قد وجب قبل عامه، أو في عامه مع تفريطه على وجه لولاه لأدرك الحج. أما لو كان واجب عامه ولم يفرط فلا قضاء عليه، لأنه قد تبين بذلك عدم الوجوب. قوله: (وتسقط باقي الأفعال عنه). يحتمل أن يراد بباقي الأفعال: ما لا يجب [3] مثله في العمرة المفردة، مثل الرمي والمبيت بمنى. ويحتمل أن يراد: جميع ما سوى الإحرام، لأن الواجب حينئذ من الطوافين والسعي والحلق أو التقصير للعمرة لا للحج. قوله: (ثم يعتمر للتحلل). يراد به: أنه حينئذ ينقل النية إلى العمرة، ويأتي بأفعالها. قوله: (عدا المساجد). مطلقا على الأصح، واقتصر المتقدمون في عباراتهم على المنع من المسجد الحرام ومسجد الخيف [4].

.[1] التهذيب 5: 294، 480 حديث 998، 1704، الاستبصار 2: 304، 307 حديث 1084، 1095.
[2] قرب الاسناد: 174، التهذيب 5: 290، 291 حديث 984، 987، الاستبصار 2: 303، 304 حديث 1082، 1085.
[3] في " س ": ما يجب.
[4] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 369، وابن إدريس في السرائر: 139.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست