responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 229
[ كان قد وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا. ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة إضطرارا، أو بالعكس، أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطرايين خاصة بطل حجه. ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ] المراد به: الوقوف المتناول لليل ولما بعد الفجر، فالركن هو مسمى الكون ليلا أو نهارا، وإن كان في الليل شائبة الاضطرار كما قدمناه. قوله: (بطل حجه وإن كان ناسيا). وإن كان جاهلا بطريق أولى، وبه صرح في الدروس [1]. قوله: (ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة). ما قربه هو الأصح، لظاهر النصوص [2]. قوله: (ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل). على الأصح في اضطراري المشعر بخلاف اضطراري عرفة فقط، فإنه لا يكاد يتحقق فيه الخلاف. قوله: (ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة). سواء كان محرما بالحج أو بعمرة التمتع، لأن الشروع فيها شروع في الحج، والمراد: أنه يأتي بباقي أفعالها مما سوى الاحرام. وهل تشترط نية العدول بالاحرام إلى العمرة، أم ينقلب بنفسه؟ فيه وجهان. أصحهما: توقفه على النية، لأن " الأعمال بالنيات " [3] وفي بعض الأخبار

[1] الدروس: 123.
[2] التهذيب 5: 292 حديث 990، الاستبصار 2: 305 حديث 1088.
[3] التهذيب 1: 83 حديث 218، أمالي الطوسي 2: 231، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2: 413 حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست