[ وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال. يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء، إلا القراد والحلم. يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الأزار، وإلا الطيلسان المزرر ولا يزره. ] دلالتها أصرح من دلالة الحصر، وأرجحيتهما من جهة التعدد ظاهرة. فالأصح عدم الاختصاص بالصيغة المذكورة، وتعدية الحكم إلى كل ما يعد يمينا شرعا. قوله: (وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال). على ما اختاره المصنف، من أن الحكم مختص بلا والله (وبلى والله) [1]، لا وجه لهذا الاشكال، والأصح الجواز، للضرورة. قوله: (قتل هوام الجسد). هي جمع هامة كالقمل والبراغيث والقراد، فلا يجوز قتل شئ منها على حال، ولو بنحو الزئبق. قوله: (ويجوز النقل، لا الالقاء). أي: النقل من مكان إلى مكان آخر من الجسد، لورود النص [2]، ولدفع شدة الضرورة، ولا يجوز الالقاء. قوله: (إلا القراد والحلم). القراد مضموم الأول معروف، والحلم محركة: كباره وصغاره، فقد نص عليه في القاموس [3]، فيجوز إلقاؤها عن نفسه وبعيره لا قتلها. قوله: (وإلا الطيلسان). .[1] لم ترد في " ن ". [2] الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161. [3] القاموس (قرد؟؟) 1: 339، (حلم) 4: 99.