[ الحجامة المفتقرة إليه. ي: قطع الشجر أو الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والاذخر والنخل وعودتي المحالة. يا: الفسوق، وهو الكذب. يب: الجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، ] البدن نحو عضو وكان عليه شعر، كما صرح به في المنتهى [1] وشيخنا في الدروس [2]. قوله: (الشجر والحشيش). المحرم قطع الأخضرين دون اليابسين، كما صرح به المصنف [3] وغيره [4]، وكذا الغصن المنكسر الذي هو في حكم المبان. ولا يجوز قلع أصول اليابس، لأنه مما يرجى أن ينبت. قوله: (وعودي المحالة). هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة بكسر الأول: البكرة العظيمة. قوله: (والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة). في حديثين: أحدهما معتبر الاسناد: أن مطلق اليمين جدال [5]، ولا ينافيهما ما روي صحيحا، من أن الجدال إنما هو: لا والله، وبلى والله [6]، لأن الحصر الواقع في هذا الحديث إضافي، لأن في أوله: " إن لعمري " لا تعد جدالا، مع أن [1] المنتهى 2: 793. [2] الدروس: 109. [3] التذكرة 1: 340 - 341. [4] منهم الشهيد في الدروس: 111. [5] الكافي 4: 338 حديث 4، 5، الفقيه 2: 214 حديث 973. [6] الكافي 4: 338 حديث 3، التهذيب 5: 336 حديث 1157.