responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 182
[ و: الإدهان بالدهن مطلقا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الاحرام، ولو لم يبق جاز. ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج. ز: إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو السواك. ح: قص الأظفار. ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى ] تحريمه أصح أيضا، وفي الرواية تعليله بكونه زينة أيضا [1]. قوله: (الادهان بالدهن مطلقا اختيارا). أي: سواء كان طيب الرائحة أم لا، بدليل قوله: (وبما فيه طيب) لكن سوق العبارة يقتضي أن ذلك في حال الاحرام، لأن الكلام في تروكه. لكن العطف ب‌ (أن) الوصلية في قوله: (وإن كان قبل الاحرام) يقتضي خلاف ذلك، إذ المعطوف ب‌ (أن) الوصلية لا بد من اندراجه في الجملة التي قبلها. قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب). الظاهر قراءته بتشديد الياء. قوله: (إخراج الدم اختيارا على رأي). هذا هو الأصح، وتندرج فيه الحجامة والفصد ونحوهما. قوله: (وإن كان بحك الجلد). استثني في رواية عمار حك الأجرب جلده المفضي إلى خروج الدم، ففيها: إنه لا يحرم [2]. قوله: (إزالة الشعر وإن قل). سواء كان بحك أو إمرار يد، لا إن كان نابتا في العين، ولا إن قطع من

[1] الكافي 4: 356 حديث 1، الفقيه 2: 221 حديث 1031، التهذيب 5: 203 حديث 1029.
[2] الكافي 4: 367 حديث 12.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست