responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 173
[ ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف، والسعي، والتقصير، وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية. ] هكذا وشبك بين أصابعه " [1]. قوله: (ويجوز لمن نوى الإفراد). هذا إذا لم يكن متعينا عليه، لا مطلقا. قوله: (ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه، وقيل: إنما الاعتبار بالقصد، لا التلبية [2]). الأصح الأول، لرواية أبي بصير الصحيحة [3]. ويشهد لها من حيث المعنى الأخبار الدالة على أن التلبية عقيب الطواف تعقد إحرام المفرد، إذا طاف بعد دخول مكة، ولولاها لأحل [4]. ومعنى قوله: (وقيل: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية) معناه: أن الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فيكون مقتضاه أنه لو لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك. ويشكل بأن التلبية إذا لم تكن مقتضية لعقد الاحرام، كيف تكون مؤثرة مع النية، ولا دليل على ذلك؟ ويحتمل أن يكون المراد: أن الاعتبار بقصده أولا إلى المتعة، ولا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك، وكلام ابن إدريس محتمل للأمرين، وإن كان أظهر في المعنى الأول [5].

.[1] إعلام الورى: 131.
[2] قاله ابن إدريس في السرائر: 123.
[3] الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 5: 90 حديث 295.
[4] الكافي 4: 298 حديث 1، التهذيب 5: 44 حديث 131.
[5] السرائر: 123.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست