responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 172
[ ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل، فإن تعذر فمن مكة ولا يجوز للمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة. ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال. ] والأصح أنه من إحلاله، لأنه ما دام محرما لا يطلب منه الاحرام لدخولها، ولو بقي شهرين وأزيد، فامتنع إرادة الشهر من الإحرام في هذا القسم، ويلزم مثله في الباقي، لعدم الفاضل. قيل: فيه نظر، لأن موضع النزاع إنما هو المحل دون المحرم، إلا أن ترجيح اعتبار الاحلال يتحقق بمساعدة الأصل، إذ الأصل براءة الذمة من زيادة التكليف. قوله: (لو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز.). يمكن أن يراد: تركها للإحرام اللازم لها بقصد دخول مكة، فيكون مفهوم الصفة أنها لو علمت الحال وتركت امتنع منها النسك، فيمتنع الدخول. ويمكن تعلقه بأصل الباب، فيكون المراد: إن الحائض لو تركت الاحرام من الميقات مع إرادة النسك أو الدخول، فيتناول الحكم المذكور بإطلاقه، لكن امتناع الدخول في هذه الحالة قد يستبعد. وربما يقال: لا بعد فيه، لأن مريد النسك إذا ترك عمدا يمتنع منه الدخول أيضا، فلا مزية لهذا الفرد عليه. قوله: (ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال). الأصح الوجوب، وفي الأخبار ما يدل عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في الفرق بين المتمتع والمعتمر: " إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء " [1] وقوله صلى الله عليه وآله: " دخلت العمرة في الحج

[1] الكافي 4: 535 حديث 4، التهذيب 5: 437 حديث 1519، الاستبصار 2: 328 حديث 1163.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست