[ والنقاب للمرأة، والحنا قبله بما يبقى معه، والحمام، ودلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول يا سعد، وشم الرياحين. المطلب الخامس: في أحكامه. يجب على كل داخل مكة الاحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له الاحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال مباح. ] قوله: (والنقاب للمرأة). الأصح أنه يحرم. قوله: (بل يقول: يا سعد). أي: يقول هذا اللفظ في جواب المنادي، كما وردت به الرواية [1]. قوله: (وشم الرياحين). الأصح أنه يحرم، للرواية [2]. قوله: (إلا المتكرر كالحطاب). في المنتهى: إن البريد لا يجب عليه الإحرام لدخولها على إشكال [3]. وينبغي اعتبار صدق التكرر وعدمه، ويستثنى العبد، لأنه لا يجوز له إنشاء الإحرام إلا بإذن السيد. قوله: (ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال). أي: من إحرامه على إشكال أو من إحلاله كذلك، فإنه لا معنى للترديد بين الأمرين، وكونه على إشكال. .[1] الكافي 4: 366 حديث 5، التهذيب 5: 386 حديث 1348. [2] الكافي 4: 355 حديث 12، التهذيب 5: 297، 307 حديث 1005، 1048، الاستبصار 2: 178 حديث 590. [3] المنتهى 2: 689.