responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 114
[ وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة. وعمرة التمتع تكفي عن المفردة. ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة، وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها. وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته، أو دويرة أهله إن كانت أقرب، وكذا القارن. ويستحب له بعد التلبية الإشعار، بشق الأيمن من سنام البدنة، وتلطيخ صفحته بالدم، ولم تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، والتقليد بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه، ] قوله: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة). المراد به: الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله. قوله: (وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها). أي: إدراك عرفة، ومفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز. وينبغي أن يقيد بإدراكها، لا بالعلم بإدراكها، ويرد عليه شئ أنه لو علم إدراك المشعر خاصة. لو أنشأ حينئذ لا يجوز إنشاؤه. قوله: (وأشعرها يمينا وشمالا). أي: واحد يمينا، والآخر شمالا. قوله: (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه). لا بد من الصلاة فيه ولو كانت نفلا، في صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (تقلدها نعلا خلقا، قد صليت فيها) [1]، و (قد) للتحقيق

[1] الفقيه 2: 209 حديث 956.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست