responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 113
[ والإحرام بالحج من بطن مكة، وافضلها المسجد وأفضله المقام. ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها في الأشهر، ولو أحرم لحجه من غير مكة لم يجزيه وإن دخل به مكة، ويجب عليه استئنافه منها، فإن تعذر استأنف حيث أمكن، ولو بعرفة إن لم يتعمد، ولا يسقط الدم. ] في مسمى أشهر الحج، لا في الأحكام المتعلقة بذلك، وعدم الاختلاف في الأحكام لا يقتضي عدمه في مسمى اللفظ. قوله: (من بطن مكة). أي: فلا يجزئ من خارجها وإن كان من الحرم. قوله: (وأفضله المقام). أو تحب الميزاب. قوله: (ولو بعرفة إن لم يتعمد، ولا يسقط الدم). هذا هو الأصح خلافا للشيخ فإنه قال بسقوطه، وهذه عبارة المبسوط، إذا أحرم المتمتع من مكة، ومضى إلى الميقات، ومنه إلى عرفات صح، واعتد بالإحرام من الميقات، ولا يلزمه دم [1]. قال في الدروس: وعنى به دم التمتع، وهو يشعر أنه لو أنشأ الإحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الأولى. وهذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك، وقد قطع في المبسوط بأنه نسك [2]، ولإجماعنا على جواز الأكل منه [3]، يعني ولو كان جبرانا لم يجز الأكل منه.

.[1] المبسوط 1: 307.
[2] المبسوط 1: 310.
[3] الدروس: 94.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست