responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 107
[ ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع، وضم إليه آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول، وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا. ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل، ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان. ] قوله: (فإن أفطر الأول كفر). إن كان بالجماع. قوله: (وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا). لوجوبهما حينئذ، لكن على ما اختاره سابقا من أن المتعين يجب في الثالث مطلقا بالجماع وغيره. وينبغي على قوله في المطلب الثاني أنه (ينوي فيهما الوجوب) الكفارة بالجماع فيهما مطلقا قدمهما أو أخرهما. والحق أنه إن فعلهما بنية تدارك الواجب، فنوى فيهما الوجوب تجب الكفارة بالجماع فيهما مطلقا، للرواية الدالة على الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا [1]، خرج عنه المندوب لجواز الخروج منه قطعا، فيبقى الباقي على أصله، لتعين الواجب بالشروع، وإن فعل اعتكافا مندوبا فأفسده فلا شئ وإن قصد في خلال اليوم التوصل به إلى الواجب. قوله: (فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان). المراد بيوم الثلاثين: ثالث النذر، والأصح البطلان، لظهور امتناع تعلق النذر به. ]

][1] الكافي 4: 179 حديث 1، الفقيه 2: 122 حديث 532، التهذيب 4: 292 حديث 888 - 889، الاستبصار 2: 130 حديث 425.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست