responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 106
[ ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه، ولا إعادة النية بعد العود. والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه، وإلا ندبا. ولو عين زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه في التوفي كرمضان. ] د: لم يشترط. ه‌: عينه ولم يشترطه لفظا، بل معنى كشهر رجب هذا وشرط. و: لم يشترط. ز: لم يعينه وشرط التتابع معنى كشهر وشرط. ح: لم يشترط. ط: لم يعينه وشرطه لفظا وشرط. ي: لم يشترط. يا: لم يعين الزمان، وشرطه بمعنييه وشرط. يب: لم يشترط. وكل موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمد الاخلال، وربما تكررت إذا تعين الزمان وأفطر نهارا بالجماع كرمضان، ولو كان مضطرا فلا شئ، ويقضي إلا أن يشترط، ولا يجب الاستئناف في القضاء وإن شرط التتابع، ولا التتابع، في القضاء أيضا، ولو كان قد حلف على الاعتكاف فإن تركه فكفارة يمين، وإن شرع فيه فأفطره فكفارة رمضان، كما فصله الشهيد [1]، وليس ببعيد. قوله: (وإذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية). ولو طال الزمان بحيث بطل جددها. قوله: (ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا). في قوله: (وإلا ندبا) بعد قوله: (لا بدونه) مناقشة، إذ هو معنى لا بدونه.

.[1] الدروس: 81.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست