responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 100
[ والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء. ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد، أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج. ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الاتمام مع الندبية. ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه. المطلب الثالث: في أحكامه، يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة ] قوله: (والصلاة خارج المسجد). إلا مع ضيق الوقت فيجوز. قوله: (جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه). هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته، وإلا لم يجز. قوله: (وشم الطيب). وكذا الرياحين على الأقوى. قوله: (وعقد البيع إيجابا وقبولا). وكذا ما في معناه من الإجارة ونحوها، صرح به المصنف في التذكرة [1] ولا بأس به، وكذا اشتغاله بالصنائع كالحياكة والخياطة وغيرهما، صرح به أيضا [2] لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف، ولو اضطر إلى شئ من ذلك جاز. قوله: (والمماراة). أي الجدال، ولا يحرم لو كان في مسألة علمية، لأن ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيا.

.[1] التذكرة 1: 286.
[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست