responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 101
[ نهارا وليلا، والافطار نهارا. ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش والخوض في المباح. ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره، أو كان معينا، وإلا فالقضاء خاصة. ] قوله: (نهارا وليلا). أي: يحرم ذلك كله نهارا وليلا. قوله: (ولا التزويج). أي: له ولغيره، لأن النكاح طاعة وحضوره مندوب، فلا يعد منافيا للاعتكاف. قوله: ([ كفر ] [1] وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره، أو كان معينا). ظاهره: أن التعيين أعم من أن يكون بالنذر أو بمضي يومين، فيستوي كل من النوعين في إيجاب الكفارة، أعني: مطلق الواجب بالجماع والمعين بغيره من مفسدات الصوم. قوله: (وإلا فالقضاء). أي وإن لم يكن بالجماع، ولا كان الاعتكاف معينا، بل كان المفسد غير الجماع والصوم غير متعين، فلا شئ سوى القضاء. وينبغي التقييد بما إذا لم يمض ثلاثة أيام، فيقضي جميع ما مضى، أي يأتي ببدله، لأن الفرض عدم التعيين، ولو مضى ثلاثة فصاعدا تدارك ما أفسده خاصة.

.[1] لم ترد في نسخ جامع المقاصد، وأثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لأن الشرح يتناولها.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست