responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 75
ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك. د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال. ه‌: لو تضاد اجتهاد الإثنين لم يأتم أحدهما بالآخر، بعد الوقت، وفيه قوة، والعمل على الأول. قوله: (ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة، إلا مع تجدد شك). لبقاء حكم الظن السابق حيث لم يتجدد شك تمسكا بالاستصحاب، وقال الشيخ: يجب ما لم يعلم بقاء الامارات تحريا لاصابة الحق [1]، وهو ضعيف. أما لو تجدد شك فإن الاجتهاد الأول بطل حكمه. قوله: (د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد، ففي وجوب القضاء إشكال). يجب حمل العبارة على ما إذا كان مثل الخطأ المعلوم بالاجتهاد يوجب القضاء لو تحقق، ولو كان مثله يوجب الإعادة في الوقت والوقت باق ففي الإعادة إشكال، فلا وجه للتخصيص، ويمكن حمله على مطلق الإعادة مجازا. ومنشأ الاشكال من ظهور الخطأ الموجب للاعادة فيجب، ومن تحقق الامتثال بفعل المأمور به على الوجه المعتبر، فيخرج من العهدة والاعادة على خلاف الأصل. ولا يخفى ضعف الوجه الأول، فإن الخطأ وهو عدم مطابقة الواقع لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول، لإمكان كون الخطأ هو الثاني، ووجوب العمل به ظاهرا لتغير الامارة لا يقتضي صحته في نفس الأمر، ووجوب الإعادة في النصوص [2] منوط بإنكشاف الحال وتبين الواقع، وإنما الذي يقتضيه الاجتهاد الثاني عدم جواز التعويل على الأول بعد ذلك، والأصح عدم القضاء. قوله: (ه‌: لو تضاد اجتهاد إثنين لم يأتم أحدهما بالآخر). المراد بتضاد اجتهادهما: اختلافهما في الجهة، لأن اليسير لا يقدح، وإنما لم يأتم

[1] المبسوط 1: 81.
[2] التهذيب 2: 47، 48 حديث 150، 152، 155.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست