ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم، ولو فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر عقيبها، وإن خرجت أيام التشريق، لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) [1] ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر، صرح به المصنف في النهاية [2] وغيرها [3]. ولا يستحب عقيب النوافل، ورواية حفص بن غياث ضعيفة [4]، والأشهر في صورته: الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الانعام. قال الشيخ في النهاية: يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وزاد في الأضحى بعد قوله: وله الشكر على ما أولانا: ورزقنا من بهيمة الانعام [5]. وحكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا [6]، والظاهر أنه يريد نهاية الشيخ، والذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته، وهو الذي حكاه المصنف عنها في المنتهى [7] والمختلف [8] إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية: ولله الحمد، وكذا فعل في الذكرى ولم أجده كذلك. وفي المبسوط [9] قريب مما في النهاية، وأطلق في الخلاف التكبير مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولم يفصل بين العيدين [10]. .[1] الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350، وفيهما: يقضي ما فاته كما فاته. [2] نهاية الأحكام 2: 68. [3] المنتهى 1: 348. [4] التهذيب 3: 289 حديث 869. [5] النهاية: 120. [6] الذكرى: 241. [7] المنتهى 1: 347. [8] المختلف: 116. [9] المبسوط 1: 171. [10] الخلاف 1: 155 مسألة 21 صلاة العيدين.