responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 450
ولو ترك الإمام التكبير أتى به المأموم، ولو فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر عقيبها، وإن خرجت أيام التشريق، لقوله عليه السلام: (فليقضها كما فاتته) [1] ولو نسي التكبير أتى به حيث ذكر، صرح به المصنف في النهاية [2] وغيرها [3]. ولا يستحب عقيب النوافل، ورواية حفص بن غياث ضعيفة [4]، والأشهر في صورته: الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، وله الحمد على ما أولانا ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الانعام. قال الشيخ في النهاية: يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، وزاد في الأضحى بعد قوله: وله الشكر على ما أولانا: ورزقنا من بهيمة الانعام [5]. وحكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا [6]، والظاهر أنه يريد نهاية الشيخ، والذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته، وهو الذي حكاه المصنف عنها في المنتهى [7] والمختلف [8] إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية: ولله الحمد، وكذا فعل في الذكرى ولم أجده كذلك. وفي المبسوط [9] قريب مما في النهاية، وأطلق في الخلاف التكبير مرتين، ثم يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولم يفصل بين العيدين [10].

.[1] الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350، وفيهما: يقضي ما فاته كما فاته.
[2] نهاية الأحكام 2: 68.
[3] المنتهى 1: 348.
[4] التهذيب 3: 289 حديث 869.
[5] النهاية: 120.
[6] الذكرى: 241.
[7] المنتهى 1: 347.
[8] المختلف: 116.
[9] المبسوط 1: 171.
[10] الخلاف 1: 155 مسألة 21 صلاة العيدين.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست