responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 449
وقال المرتضى بالوجوب، محتجا بالاجماع، وبقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) [1] (واذكروا الله في أيام معدودات) [2] والأمر للوجوب. فأما الاجماع، فكيف يحتج به في مثل هذه المسألة التي يمكن ادعاء الاجماع في القول المقابل؟ وأما الأمر، فقد يرد للندب، فيحمل عليه ها هنا، لضعف القول بالوجوب وندوره، واشتهار القول بالاستحباب عند أكثر العلماء، على أن قوله تعالى: (ولتكبروا الله) ليس أمرا. إذا تقرر هذا فالتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، كما تضمنته رواية سعيد، وفي الأضحى لمن كان بمنى عقيب خمس عشرة، وفي الامصار عقيب عشر. روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) قال: (التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الامصار عشر صلوات) [3] ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام [4]. ويستحب رفع الصوت به لغير المرأة والخنثى، حذرا من سماع الأجانب، لأن فيه إظهارا لشعائر الاسلام. ويستحب للمنفرد والجامع، الحاضر والمسافر، سواء كان في بلد أو قرية، صغيرة أو كبيرة، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لعموم الأخبار [5].

[1] البقرة: 185.
[2] البقرة: 203.
[3] الكافي 4: 516 حديث 1، التهذيب 5: 269 حديث 920.
[4] الكافي 4: 516 حديث 2، التهذيب 5: 269 حديث 921.
[5] الكافي 4: 166، حديث 1، 516 حديث 1، 2، الفقيه 2: 108 حديث 464، التهذيب 3: 138 حديث 311، و 5: 269 حديث 464.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست