responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 442
(صلوا كما رأيتموني أصلي) [1] ولم ينقل تركهما عن أحد منهم عليهم السلام، وما هذا شأنه لا يكون إلا واجبا، وروي عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (الصلاة قبل الخطبتين) [2] يخطب قائما ويجلس بينهما والأمر للوجوب، وموضع الخطبتين بعد الصلاة بإجماع العلماء، وتقديمهما بدعة. والمروي أن أول من قدمهما عثمان، لأنه لما أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين، واحتبس الناس للصلاة، رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام [3]، ونقل عن بني أمية وابن الزبير أنهم فعلوا ذلك [4]، ثم انعقد الاجماع من المسلمين على تأخيرهما. وروى العامة أن شخصا أنكر على مروان تقديمهما، وقال له: خالفت السنة، فقام أبو سعيد الخدري، فقال: أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: (من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الايمان) [5] إذا تقرر ذلك فليس الخطبتان شرطا في الصلاة بخلاف الجمعة، للأصل، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اتفاقا، ولهذا أخرتا عن الصلاة، ليتمكن المصلي من تركهما، وروى عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله العيد، فلما قضى الصلاة، قال: (إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) [6] لكنه يستحب لما فيه من الاتعاظ وحضور مجالس الذكر، وهما كخطبتي الجمعة.

.[1] صحيح البخاري 8: 11.
[2] التهذيب 3: 287 حديث 860.
[3] التهذيب 3: 287 حديث 860.
[4] نقله الشهيد في الذكرى: 240.
[5] سنن الترمذي 3: 317 حديث 2263.
[6] سنن ابن ماجة 1: 410 حديث 1290.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست