responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 441
[ وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا. ] وآله) [1] ومثله موثقة سليمان بن خالد [2]، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام [3] وغيرهما [4]. ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) [5] ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام [6]، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) [7] لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجح الأولى عليها بالشهرة. قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا). صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه [8]، وهو مذهب ابن إدريس [9]، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الاجماع [10]، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط [11]. وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله:

:[1] الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733.
[2] التهذيب 3: 130 حديث 281، الاستبصار 1: 448 حديث 1735.
[3] التهذيب 3: 131 حديث 286، الاستبصار 1: 449 حديث 1736.
[4] التهذيب 3: 132 حديث 288 - 291، الاستبصار 1: 449 حديث 1737 - 1742.
[5] التهذيب 3: 131 حديث 284، الاستبصار 1: 450 حديث 1740.
[6] التهذيب 3: 131 حديث 285، الاستبصار 1: 450 حديث 1741.
[7] التهذيب 3: 284 حديث 847، الاستبصار 1: 450 حديث 1744.
[8] المنتهى 1: 345، التذكرة 1: 159.
[9] السرائر: 70.
[10] المعتبر 2: 324.
[11] الذكرى: 240.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست