[ وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا. ] وآله) [1] ومثله موثقة سليمان بن خالد [2]، وصحيحة أبي بصير عنه عليه السلام [3] وغيرهما [4]. ولا يعارض ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخرى خمس بعد القراءة) [5] ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام [6]، وفي رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيد: (تصل القراءة بالقراءة) [7] لأن أكثر الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار، ولم يعملوا بها، فترجح الأولى عليها بالشهرة. قوله: (وتجب الخطبتان بعدها وليستا شرطا). صرح بوجوب الخطبتين المصنف في كتبه [8]، وهو مذهب ابن إدريس [9]، وصرح في المعتبر باستحبابهما، وادعى عليه الاجماع [10]، وليس في الأخبار تصريح بالوجوب، قال في الذكرى: والعمل بالوجوب أحوط [11]. وفي القول بالوجوب قوة، لأن مداومة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام عليهما يقتضي الوجوب، لوجوب التأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله: :[1] الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733. [2] التهذيب 3: 130 حديث 281، الاستبصار 1: 448 حديث 1735. [3] التهذيب 3: 131 حديث 286، الاستبصار 1: 449 حديث 1736. [4] التهذيب 3: 132 حديث 288 - 291، الاستبصار 1: 449 حديث 1737 - 1742. [5] التهذيب 3: 131 حديث 284، الاستبصار 1: 450 حديث 1740. [6] التهذيب 3: 131 حديث 285، الاستبصار 1: 450 حديث 1741. [7] التهذيب 3: 284 حديث 847، الاستبصار 1: 450 حديث 1744. [8] المنتهى 1: 345، التذكرة 1: 159. [9] السرائر: 70. [10] المعتبر 2: 324. [11] الذكرى: 240.