responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 43
وقضاؤها لهما أفضل. ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح، ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا [1]، وبعضهم خصه بالمسافر [2]، والأخبار [3] مع الشهرة حجة الجواز، ولو قدمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحبت الإعادة لانتفاء الضرورة. قوله: (وقضاؤها لهما أفضل). لرواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم: (يقضي) [4]، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي معناها أخبار أخر [5] فيحمل على الافضلية جمعا بينها وبين ما سبق. قوله: (الثالث: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد). المراد بالعلم: ما حصل من سبب يفيد القطع، والظن: ما حصل بأمارة كورد، وصنعة، من غير تجشم مشقة الكسب، والاجتهاد: هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول الوقت بأمارة، فالحاصل به ظن مع مشقة الكسب، ويجوز التمسك بالظن في دخول الوقت وإن كان بحيث لو صبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار. قوله: (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح). لا إشكال في الصحة مع المطابقة، وكذا مع التأخر، لأن نية القضاء معتبرة مع العلم بخروج الوقت لا مطلقا، صرح بذلك الأصحاب.

.[1] منهم: ابن إدريس في السرائر: 67.
[2] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 76، والنهاية: 61.
[3] الفقيه 1: 302 حديث 1382 - 1384، التهذيب 2: 118، 119 حديث 446، 447، الاستبصار 1: 279، 280 حديث 1014، 1015، 1017، 1018.
[4] الفقيه 1: 302 حديث 1381، التهذيب 2: 119 حديث 447، الاستبصار 1: 279 حديث 1015.
[5] الفقيه 1: 302 حديث 1383 و 1384، التهذيب 2: 119 حديث 448، الاستبصار 1: 280 حديث 1016 و 1017.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست