وقضاؤها لهما أفضل. ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح، ومنع بعض الأصحاب من التقديم مطلقا [1]، وبعضهم خصه بالمسافر [2]، والأخبار [3] مع الشهرة حجة الجواز، ولو قدمها ثم تمكن من فعلها في الوقت استحبت الإعادة لانتفاء الضرورة. قوله: (وقضاؤها لهما أفضل). لرواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم: (يقضي) [4]، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي معناها أخبار أخر [5] فيحمل على الافضلية جمعا بينها وبين ما سبق. قوله: (الثالث: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد). المراد بالعلم: ما حصل من سبب يفيد القطع، والظن: ما حصل بأمارة كورد، وصنعة، من غير تجشم مشقة الكسب، والاجتهاد: هو استفراغ الوسع في تحصيل ظن دخول الوقت بأمارة، فالحاصل به ظن مع مشقة الكسب، ويجوز التمسك بالظن في دخول الوقت وإن كان بحيث لو صبر لتيقن دخوله لعموم الأخبار. قوله: (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح). لا إشكال في الصحة مع المطابقة، وكذا مع التأخر، لأن نية القضاء معتبرة مع العلم بخروج الوقت لا مطلقا، صرح بذلك الأصحاب. .[1] منهم: ابن إدريس في السرائر: 67. [2] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 76، والنهاية: 61. [3] الفقيه 1: 302 حديث 1382 - 1384، التهذيب 2: 118، 119 حديث 446، 447، الاستبصار 1: 279، 280 حديث 1014، 1015، 1017، 1018. [4] الفقيه 1: 302 حديث 1381، التهذيب 2: 119 حديث 447، الاستبصار 1: 279 حديث 1015. [5] الفقيه 1: 302 حديث 1383 و 1384، التهذيب 2: 119 حديث 448، الاستبصار 1: 280 حديث 1016 و 1017.