responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 42
ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر، أي: لو ظن الضيق في وقت صلاة الليل، وفي المنتهى جعل التخفيف بعد طلوع الفجر [1]، وفي الذكرى عبر بخوف ضيق الوقت، وقال: إنه مروي عن الصادق عليه السلام [2]، [3]. قوله: (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة). أما يوم الجمعة فيجوز تقديم نافلة الزوال فيه على الوقت إجماعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجمعة، وأما غيره فعند الشيخ يجوز التقديم رخصة لمن علم إنه إن لم يقدمها اشتغل عنها [4]، لرواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام [5]، وفي غيرها من الأخبار جواز التقديم [6]، ومال إليه في الذكرى [7]، والمشهور الأول. قوله: (ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر). المراد بالشاب: الذي يغلبه النوم فيمنعه عن صلاة الليل، وكذا المراد بالمسافر: الذي يمنعه جده منها، وغير ذلك من الاعذار، كخائف البرد لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد، أو كانت علة، فقال: (لا بأس، أنا أفعل إذا تخوفت) [8]، وفي رواية يعقوب بن سالم، عنه عليه السلام: (يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد) [9]، والظاهر أن مريد الجنابة كذلك لأنها عذر، وفعلها جائز.

.[1] المنتهى 1: 241.
[2] الكافي 3: 449 حديث 27، التهذيب 2: 124 حديث 241، الاستبصار 1: 280 حديث 1019.
[3] الذكرى: 125.
[4] التهذيب 2: 266 - 268.
[5] الكافي 3: 450، حديث 1، التهذيب 2: 268 حديث 1067. الاستبصار 1: 278 حديث 1011.
[6] التهذيب 2: 267 حديث 1062. الاستبصار 1: 277 حديث 1006.
[7] الذكرى: 123.
[8] الكافي 3: 441 حديث 10، التهذيب 2: 168 حديث 664 باختلاف يسير فيهما، الاستبصار 1: 280 حديث 1017.
[9] التهذيب 2: 168 حديث 665.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست