responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 41
ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض. ولو طلع الفجر، وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل، وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض. ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة، واقتصر على الحمد. ولا يكفي للمزاحمة إدراك الركوع، لأن في الرواية اعتبار إدراك ركعة. ولو ظن ضيق الوقت فصلى الفرض ثم تبين بقاؤه، فالظاهر أن وقت النافلة باق. قوله: (ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض). قد بينا وجهه فيما سبق، وبينا أنه إنما يبدأ بالفرض إذا لم يكن في أثناء ركعتين منها، فإنه حينئذ يتمهما. قوله: (ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل). لرواية محمد بن النعمان عن الصادق عليه السلام: (إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم يطلع) [1]. ومقطوعة يعقوب البزاز بتأخير ما بقي من الركعات حتى يقضي [2]، محمولة على الأفضل. قوله: (وإلا بدأ بركعتي الفجر). أي: وإن لم يكن قد صلى أربعا، سواء صلى دونها، أو لم يصل شيئا، بدأ بركعتي الفجر، وفي بعض الأخبار جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الفريضة وإن طلع الفجر [3]، قال الشيخ: هذه رخصة لمن أخر لاشتغاله بشئ من العبادات [4]، والمشهور العدم. وقوله: (إلى أن تظهر الحمرة) تحديد لآخر وقت ركعتي الفجر، وقد سبق تحقيقه. قوله: (ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد).

[1] التهذيب 2: 125 حديث 243، الاستبصار 1: 282 حديث 1025.
[2] التهذيب 2: 125 حديث 244، الاستبصار 1: 282 حديث 1026.
[3] التهذيب 2: 126 حديث 477، 478، الاستبصار 1: 281 حديث 1022، 1023.
[4] النهاية: 121.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست