responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 364
الأول: هذه الرواية وإن كانت موقوفة على زرارة، لكن عمل الأصحاب عليها فانجبر ضعفها. الثاني: أوردها الشيخ في التهذيب هكذا: (فإذا جلست فعلى إليتيها كما يقعد الرجل) [1] بحذف لفظة (ليس)، وهو سهو نقلا ومعنى، أما النقل فقد قال في الذكرى: إن الرواية بعينها موجودة في الكافي للكليني، وفيها لفظة (ليس) [2]. وأما المعنى فظاهر، لأن جلوس المرأة هذا ليس كجلوس الرجل، لأنها تضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنه يتورك. وأول العبارة يشعر به في قوله: (إلا أنها). الثالث: قوله فيها: (فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها)، يشعر بأن ركوعها أقل انحناء من ركوع الرجال، فربما استفيد منه عدم اشتراط بلوغ يديها ركبتيها في الركوع، فلا يكون ما سبق اعتباره في الركوع جاريا على إطلاقه. ويمكن أن يقال: استحباب وضع اليدين فوق الركبتين لا ينافي كون الانحناء بحيث تبلغهما اليدان، والأمر بوضعهما كذلك للتنبيه على أن زيادة الانحناء المطلوب في الرجل غير مطلوب هنا، فيبقى إطلاق الأخبار. وكلام الأصحاب جاريا على ظاهره، وهو جمع حسن. الرابع: روى الشيخ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة قال: (تضم فخذيها) [3]. وعن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: (المرأة إذا سجدت تضممت، والرجل إذا سجد تفتح) [4]. وفي الموثق عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام

[1] الكافي 3: 335 حديث 2، التهذيب 2: 94 حديث 350.
[2] الذكرى: 210.
[3] الكافي 3: 336 حديث 7، التهذيب 2: 95 حديث 352.
[4] الكافي 3: 336 حديث 8، التهذيب 2: 95 حديث 353.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست