responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 35
الطلوع إلى أن تذهب الحمرة [1]. والمراد بكراهية النافلة عند الغروب: ما قارب الغروب وشارفه وهو ميل الشمس إلى الغروب، وذلك عند اصفرارها حتى تذهب الحمرة المشرقية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة إذا تضيفت الشمس للغروب [2]، بالضاد المعجمة والفاء، أي مالت، ومنه سمي الضيف. والمراد بقيامها: وقت الاستواء الذي ينتهي فيه نقصان الظل قبل أن يأخذ في الزيادة مستمرا ذلك إلى أن تزول الشمس، إلا يوم الجمعة فإنه يستحب التنفل بركعتين نصف النهار، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة [3]، والأخبار في ذلك كثيرة [4]، وعلل بأن الناس ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وربما غلبهم النوم. وعلى هذا قال المصنف في التذكرة: إن عللنا بغلبة النعاس، أو مشقة المراقبة، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين، وإلا اقتصرنا على المنقول [5]، هذا كلامه. وفي الاعتداد بهذا التعليل بعد، والذي يقتضيه النظر أن النص إن اقتضى حصر الجواز في ركعتين اقتصر عليهما، وإلا فلا. والمراد بما بعد صلاة الصبح والعصر استمرار الكراهية إلى وقت الطلوع والغروب، ولا يرد تداخل الأقسام، لأن الكراهية في إثنين منها متعلقة بفعل الصلاة، وثلاثة للوقت، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، وإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) [6]، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات،

[1] الذكرى: 126.
[2] صحيح مسلم 1: 568 حديث 293، سنن النسائي 1: 277.
[3] الكافي 3: 453 حديث 9.
[4] منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 452 حديث 8، والصدوق في الفقيه 1: 357 باب نوادر الصلاة.
[5] التذكرة 1: 81.
[6] سنن النسائي 1: 275، سنن البيهقي 2: 454، سنن ابن ماجة 1: 398 حديث 1253.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست