responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 34
وإلا استأنف. ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر، وصلاحيته للمعدول إليها، ولا يجوز أن ينوي ذلك بلسانه، فإن فعل بطلت صلاته. والعدول واجب إن اتفقتا في الأداء، أو القضاء تحصيلا للترتيب، وإنما يعدل مع الامكان، وذلك حيث لا تتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة، فلو كانت إثنتين أو ثلاثا، فركع في الثالثة أو الرابعة، ثم تذكر الفائتة امتنع العدول لزيادة الركن، بخلاف ما قبل الركوع، لوقوع زيادة ذلك على ما في ذمته سهوا، وهي غير مبطلة. والأصل في العدول قبل الاجماع المنقول في كلام الشيخ [1] ما روي عن الباقر عليه السلام: (إذا ذكرت إنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر، فصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر) [2]. قوله: (وإلا استأنف). أي: وإن يكن العدول ممكنا وجب أن يستأنف السابقة بعد إكمال ما هو فيها، ويغتفر الترتيب لأن النسيان عذر، وعبارة الكتاب لا تخلو من إيهام، والمراد هو ما ذكرناه. قوله: (ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها إلى أن تزول، إلا يوم الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر). كراهية النوافل المبتدأة في هذه الأوقات عليه أكثر علماء الاسلام، لثبوت النهي عن الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وآله [3]، وتستمر الكراهية عند الطلوع إلى أن ترتفع الشمس، وحكى في الذكرى، عن المفيد [4] أن الكراهية عند

[1] الخلاف 1: 59 مسألة 6 كتاب مواقيت الصلاة.
[2] الكافي 3: 291 حديث 1، التهذيب 3: 158 حديث 340 وفيهما: (.. صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين).
[3] الفقيه 1: 315 حديث 1430، التهذيب 2: 174 حديث 152، 153، الاستبصار 1: 290 حديث 1065، 1066.
[4] المقنعة: 23.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست