[ والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والاخفات. ] إدريس [1]، وقيل: يستحب أن يمسح بهما وجهه عند الفراغ، ولم يثبت. قوله: (والنظر إلى باطن كفيه فيه). ذكر ذلك الأصحاب، واحتج له في المنتهى: بأن النظر إلى السماء مكروه حينئذ، لحسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام [2]، والتغميص مكروه لرواية مسمع [3]، فتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين [4]. قوله: (وهو تابع في الجهر والاخفات). لعموم: (صلاة النهار عجماء، وصلاة الليل جهراء) [5]، وبه قال المرتضى [6]، واختار المصنف في غير هذا الكتاب استحباب الجهر به مطلقا [7]، وهو الأصح لصحيحة زرارة، عن الباقر عليه السلام: (القنوت كله جهار) [8]. ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام وقد سأله عن التشهد، وذكر الركوع والسجود والقنوت فقال: (إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر) [9]، لا تنافيه، لأن الجهر غير متعين. والظاهر أن المأموم يسر به، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: (ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول) [10]. .[1] السرائر: 47. [2] الكافي 3: 300 حديث 6، التهذيب 2: 199 حديث 782، الاستبصار 1: 405 حديث 1545. [3] التهذيب 2: 314 حديث 1280. [4] المنتهى 1: 301. [5] عوالي اللآلي 1: 421 حديث 98. [6] نقله عنه في المعتبر 2: 243. [7] المنتهى 1: 300. [8] الفقيه 1: 209 حديث 944. [9] التهذيب 2: 102 حديث 385. [10] التهذيب 3: 49 حديث 170.