responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 336
[ - وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده - ورفع اليدين تلقاء وجهه مكبرا، ] هي والله أفضل، أليست هي العبادة؟ هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدهن؟ هي والله أشدهن، هي والله أشدهن ثلاثا) [1]، لكن يشترط أن لا يخرج به عن اسم المصلي، وكذا القول في القنوت. قوله: (وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده). قد سبق الكلام على ذلك. فرع: لو خالف في القنوت فأتى بما قبل الركوع بعده أو بالعكس عمدا، ففي بطلان الصلاة بذلك تردد، من أنه دعاء، ومن عدم الشرعية، والبطلان قوي إن أتى به على قصد القنوت. قوله: (ورفع اليدين تلقاء وجهه مكبرا). أما التكبير للقنوت فقد تقدم ما يدل على استحبابه، وقال المفيد: لا يستحب التكبير له، إنما يستحب للقيام من التشهد [2]، وحكى الشيخ عنه، أنه في أول عمره كان يقول بمقالة الأكثر، ثم عن له في آخر عمره العمل على رفع اليدين بغير تكبير، قال: ولست أعرف به حديثا أصلا [3]. وأما رفع اليدين تلقاء وجهه، فلرواية عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: (وترفع يديك حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك) [4] وتتلقى بباطنهما السماء. ويستحب أن تكونا مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء، وظهورهما الأرض، وحكي قول: بجعل بطونهما إلى الأرض، ويفرق الابهام عن الأصابع، قاله ابن

[1] التهذيب 2: 104 حديث 394.
[2] المقنعة: 26.
[3] نقل قوله في المختلف: 98.
[4] الفقيه 1: 309 حديث 1410، التهذيب 2: 131 حديث 504.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست