responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 333
[ وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية، ثم الفريضة مطلقا، ] يركع؟ قال: (يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه) [1]، وعن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا سها في القنوت : (قنت بعد ما ينصرف وهو جالس) [2]، أي: بعد ما ينصرف من الصلاة، وهل يعد قضاء؟ ظاهر قول المصنف: (يقضيه) ذلك، وتردد في المنتهى [3]، وليس في الأخبار ما يدل عليه. ولعل المراد بقضائه: فعله، كما في قوله تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) [4] وما يوجد في بعض الأخبار من نفي قضائه للناسي [5] محمول على أن المراد نفي الوجوب، وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق؟ قال: (يستقبل القبلة ثم ليقله، إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها) [6] أوردها في الذكرى [7] ولا بأس بالمصير إليها. قوله: (وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية، ثم الفريضة مطلقا). أما تأكده في الغداة والمغرب فلصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: (ليس القنوت إلا في الغداة، والوتر، والجمعة، والمغرب) [8] وهي محمولة على التأكيد. وينبغي أن يكون المراد بقوله: (وآكده) من الخمس، وإلا لم تنهض هذه دليلا.

.[1] التهذيب 2: 160 حديث 628، الاستبصار 1: 344 حديث 1295.
[2] التهذيب 2: 160 حديث 631، الاستبصار 1: 345 حديث 1298.
[3] المنتهى 1: 300.
[4] البقرة: 200.
[5] التهذيب 2: 161 حديث 632، 633، الاستبصار 1: 345 حديث 1299، 1300.
[6] الكافي 3: 340 حديث 10.
[7] الذكرى: 184.
[8] التهذيب 2: 91 حديث 338، الاستبصار 1: 0 34 حديث 1279.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست