responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 332
[ قبل الركوع بعد القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، ] ركعتين من التطوع والفريضة) [1]. قوله: (قبل الركوع بعد القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع). لا خلاف في أن القنوت بعد القراءة وقبل الركوع، إلا في الجمعة فإن الأشهر أن القنوت فيها متعدد، ففي الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع، وفي الأخيرة بعد الركوع) [2]. وقيل: إنه قبل الركوع فيهما [3]، وقيل: إن القنوت فيها واحد، وإنه بعد الركوع وقيل: واحد قبل الركوع في الأولى [4]، والعمل على المشهور. والقنوت في مفردة الوتر بعد القراءة قبل الركوع كغيرها، لرواية معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام [5] وإن استحب الدعاء بعد الركوع، للرواية عن الكاظم عليه السلام بذلك [6]، وقد سماه في المعتبر [7] والمنتهى: قنوتا [8]، ولا مشاحة فيكون القنوت فيها قبل الركوع وبعده. ولو نسي القنوت قبل الركوع؟ قال الشيخ [9] وكثير من الأصحاب: يقضيه بعده [10]، ولو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ، وفي صحيحة محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى

[1] الكافي 3: 340 حديث 15، الفقيه 1: 207 حديث 934، التهذيب 2: 90 حديث 336.
[2] التهذيب 2: 90 حديث 334، الاستبصار 1: 339 حديث 1275.
[3] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 498: هو مذهب الحسن والتقي.
[4] قاله العلامة في المختلف: 106.
[5] الكافي 3: 340 حديث 13.
[6] علل الشرائع: 364 حديث 3.
[7] المعتبر 2: 238.
[8] المنتهى 1: 298.
[9] المبسوط 1: 113، التهذيب ذيل حديث 627.
[10] منهم: ابن بابويه في الفقيه 1: 312 ذيل حديث 1421، والشهيد في الذكرى: 184.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست