responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 331
[ ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها. ويستحب القنوت في كل ثانية ] قوله: (ثم يكبر ثلاثا رافعا بها يديه). إلى شحمتي أذنيه، ويضعهما في كل مرة إلى أن تبلغا فخذيه أو قريبا منهما، قاله: الأصحاب، وليكن ذلك قبل أن يثني رجليه، ذكره في المنتهى [1] ثم يكمل تعقيبه، وهذا محل ذكر التعقيب، إلا أن المصنف أخره إلى آخر البحث. قوله: (ويستحب القنوت في كل ثانية). القنوت لغة: الخضوع لله والطاعة والدعاء، ويراد به هنا: دعاء مخصوص في موضع معين من الصلاة، وأكثر الأصحاب على استحبابه، لصحيحة البزنطي، عن الرضا عليه السلام: (إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت) [2] وغيرها من الأخبار [3]. وقال ابن بابويه بوجوبه [4]، لظاهر قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) [5]، ولنحو خبر وهب، عن الصادق عليه السلام: (من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) [6]. والدلالة غير ظاهرة، لأن القنوت يرد بمعنى الطاعة والدعاء، فلا يتعين حمله على موضع النزاع، والمنفي في الحديث ونحوه الكمالية جمعا بين الأخبار. واستحبابه في ثانية جميع الصلوات من فرض ونفل، لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع) [7]، وفي موثقة محمد بن مسلم، عنه عليه السلام قال: (القنوت في كل

[1] المنتهى 1: 301.
[2] التهذيب 2: 91 حديث 340، الاستبصار 1: 340 حديث 1281.
[3] التهذيب 2: 90 حديث 336، وللمزيد أنظر: الوسائل 4: 901 باب 4 من أبواب القنوت.
[4] الفقيه 1: 207.
[5] البقرة: 238.
[6] الكافي 3: 339 حديث 6.
[7] الكافي 3: 340 حديث 7، التهذيب 2: 89 حديث 330.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست