responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 303
[ فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ. وذو الدمل يضع السليم، بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ. ] الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: (لا، حتى تضع جبهتها على الأرض) [1]، والقصة: بضم القاف وتشديد الصاد المهملة شعر الناصية، ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام قريب منها [2]، وإن كانت أقل صراحة. ولا دلالة فيهما على مطلوبهم، لأن وضع جميع الجبهة لا يقول بوجوبه أحد، ومع ذلك فلا تبلغان معارضة غيرهما من الأخبار، وتقييد الأمر المطلق، فتحملان على الاستحباب. قوله: (فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ). قد سبق تحقيق ذلك في القيام. قوله: (وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض). وجوبا في ذلك، لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة، ولما رواه مصادف، قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره، فقال: (ما هذا)؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال لي (لا تفعل ذلك، احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض) [3]. ولا يختص هذا الحكم بالدمل بل الجروح والورم ونحوهما إذا لم يمكن وضع الجبهة معها كذلك، ولا يختص الحكم بالحفيرة، فلو اتخذ آلة مجوفة من طين أو خشب ونحوهما أجزأ. قوله: (فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ).

[1] قرب الاسناد: 100، التهذيب 2: 313 حديث 1276.
[2] الكافي 3: 334 حديث 9، التهذيب 2: 86 حديث 319.
[3] الكافي 3: 333 حديث 5، التهذيب 2: 86 حديث 317.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست