responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 302
[ ويكفي في وضع الجبهة الاسم، ] مسماها، ولا بد في الرفع من الاستواء معتدلا. قوله: (ويكفي في وضع الجبهة الاسم). لا ريب أن ما عدا الجبهة من المساجد يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منه، وفي اليدين يجب أن يلقى الأرض ببطونهما، فلا تجزئ ظهورهما اختيارا بخلاف إبهامي الرجلين، وفاقا للمنتهى [1]. ولا يجب الجمع بين الكف والاصابع، بل ما يقع عليه اسم الوضع من أحدهما إذا صدق وضع شئ من اليد. نعم يستحب، صرح به في الذكرى [2]. وأما الجبهة فقد اختلف كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منها، فاكتفى الأكثر بما صدق عليه الاسم منها كغيرها، لأن الأمر بالمطلق يقتضي ما صدق عليه الاسم، ولرواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود؟ فقال: (ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك) [3]، وصحيحة زرارة أيضا، عن أحدهما عليهما السلام مثلها [4]، وغيرهما من الأخبار [5]. وقال ابن بابويه [6]، وابن إدريس: يجب مقدار درهم [7]، وذهب إليه شيخنا الشهيد (8) تمسكا برواية علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصتها، وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيه

[1] المنتهى 1: 290.
[2] الذكرى: 201.
[3] الفقيه 1: 176 حديث 837، التهذيب 2: 85 حديث 313.
[4] الفقيه 1: 176 حديث 833، التهذيب 2: 85 حديث 314.
[5] الكافي 3: 333 حديث 1.
[6] الفقيه 1: 175، المقنع: 7.
[7] السرائر: 47.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست