responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 301
[ والذكر كالركوع، وقيل: يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده، والطمأنينة بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا. ] وأطراف القدمين من غير تعيين الابهامين، والوجه تعين الابهامين إلا مع تعذر السجود عليهما لعدمهما، أو غير ذلك فتجزئ بقية الأصابع. ولو أخل بشئ من المساجد عالما أو جاهلا وتجاوز المحل بطلت صلاته لا ناسيا، ولو تعذر وضع بعضها وضع ما بقي، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور). ويجب الاعتماد على المساجد بإلقاء ثقلها عليها، فلو تحامل عنها أو عن شئ منها لم يصح، لعدم حصول الطمأنينة بدونه، والرواية بوجوب تمكين الجبهة منبهة على اعتباره في البواقي [1]. ولو سجد على نحو قطن أو صوف وجب أن يلبده بحيث يعتمد عليه. قوله: (والذكر كالركوع، وقيل: يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده) [2]. قد سبق تحقيق ذلك وبيان الخلاف، وإن الأصح إجزاء مطلق الذكر. قوله: (والطمأنينة بقدره). والبحث فيها كما سبق في الركوع بكماله، ولو تعذرت فهل يسقط وجوب الذكر، أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردد. وذهب الشيخ إلى ركنيتها، وركنية الطمأنينة بين السجدتين كالتي في الركوع [3]، وهو ضعيف. قوله: (ورفع الرأس من الأولى والطمأنينة قاعدا). ووجوبهما بإجماعنا، وتصريح الأخبار بذلك [4]، ولا حد لهذه الطمأنينة، بل

[1] قرب الاسناد: 93، التهذيب 2: 312 حديث 1270، الاستبصار 1: 331 حديث 1240.
[2] من القائلين به سلار في المراسم: 71، والشهيد في البيان: 88.
[3] الخلاف 1: 71 مسألة 63، 64 كتاب الصلاة.
[4] قرب الاسناد: 18، الكافي 3: 311، حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، صحيح البخاري 1: 201.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست