responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 299
" إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس " (1)، ومفهوم الشرط يدل على المنع من الزائد. والمراد باللبنة: المعتادة في بلد صاحب الشرع عليه السلام، وقدرت بأربع أصابع مضمومة تقريبا. وصرح شيخنا باعتبار ذلك في الانخفاض أيضا (2)، فلو كان موضع الجبهة أخفض من الموقف بلبنة فما دون جاز لا أزيد. ويمكن الاحتجاج له بظاهر صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سأله عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: (لا، ولكن ليكن مستويا) (3) فإن الأمر للوجوب إلا ما أخرجه الدليل. وفي رواية عمار، عنه عليه السلام في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال: (إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا) (4)، وهي صريحة في المطلوب. وهل يعتبر ذلك في بقية المساجد؟ اعتبره شيخنا الشهيد (5)، ولعله استفاده من رواية معاوية بن عمار السالفة، وللنظر فيه مجال. فروع: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع جاز له أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي لعدم تحقق السجود حينئذ، ولرواية الحسين بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: (ارفع رأسك ثم ضعه) (6).الكافي 3: 333 حديث 4، وفيه: موضع رجليك، التهذيب 2: 313 حديث 1271. (2) الذكرى: 201. (3) الكافي 3: 333 حديث 4، التهذيب 2: 85 حديث 315، وفيهما: عن عبد الله بن سنان. (4) الكافي 3: 411 حديث 13، التهذيب 3: 307 حديث 949. (5) الذكرى: 202. (6) التهذيب 2: 302، حديث 1219، الاستبصار 1: 330 حديث 1237 وفيه: عن الحسن بن حماد.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست