responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 298
[ ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير، ] نفس السجود كالذكر والطمأنينة. وفي بعض حواشيه على الكتاب أجاب بما هو أضعف من ذلك: ثم قال في الذكرى: ولعل الركن مسمى السجود، ولا يتحقق الاخلال به إلا بترك السجدتين معا [1]. وهذا لو تم خروج عن مورد السؤال، على أنه يرد عليه لزوم الابطال بزيادة الواحدة سهوا، كما هو مقتضى الركن، ولو قيل: مراد الأصحاب: أن الركن مسمى السجود من السجدتين، لم يسلم أيضا، لأن زيادة السجدتين معا سهوا مبطل قطعا، فلا يختص الركن بما كان من السجدتين. والجواب عن الرواية: أنها مع ضعف سندها بالارسال وبالمعلى لأن فيه كلاما معارضة بما هو أقوى منها وأشهر، مما يدل على أن نسيان السجدة إلى أن يركع يوجب فعلها بعد الصلاة، كرواية إسماعيل بن جابر [2]، وغيره عن الصادق عليه السلام [3]. والحق أن الحكم لا شبهة فيه، وإن كان ما ذكره الأصحاب من ضابط الركن في ذلك لا يخلو من مناقشة. قوله: (ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه، أو يزيده بقدر لبنة لا غير). لما كان حقيقة السجود شرعا الانحناء، بحيث يضع جبهته على موضع من الأرض أو غيرها على وجه مخصوص لا مطلقا لم يكن بد من بيانه. وتنقيحه: أنه لا بد أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه أو زائدا عليه بمقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها لا أزيد عند جميع أصحابنا، لرواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفعة؟ فقال:

[1] الذكرى: 200.
[2] التهذيب 2: 153 حديث 602، الاستبصار 1: 359 حديث 1361.
[3] التهذيب 2: 153 حديث 603، 604، الاستبصار 1: 359 حديث 1362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست