responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 249
[ ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت. وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها، ثم يجب عليه التعلم. ] الصلاة، ولا بين أن يقولها سرا أو جهرا. ولو كان في موضع تقية فأتى بها للتقية لم تبطل صلاته مطلقا واحتمل في المعتبر القول بكراهتها [1] ويظهر من كلام ابن الجنيد جوازها [2]، وليس بشئ لأن أكثر الأصحاب قائلون بالتحريم، بل كاد يكون إجماعا. قوله: (ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت). فإن محل القراءة باق إلى أن يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، والاخلال بالترتيب إخلال بالقراءة الواجبة، فإذا ذكر قبل صيرورته راكعا فقد ذكر في محلها فوجب تداركها بخلاف ما لو صار راكعا. قوله: (وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم). جاهل الحمد يجب عليه التعلم بإجماعنا، فإن ضاق الوقت عنه فلا يخلو إما أن يعلم من الفاتحة شيئا وهو إما آية فما زاد، أو بعض آية، أو لا يعلم شيئا منها، وعلى التقديرات فإما أن يعلم من غيرها شيئا أو لا فهذه صور ست: الأولى: أن يعلم آية فما زاد ويعلم من غيرها شيئا فيجب الاتيان بما يعلمه منها قطعا، وهل يجب أن يعوض عن الفائت؟ فيه قولان: أقربهما نعم، لعموم (فاقرءوا ما تيسر) [3] إلا ما أخرجه دليل، ولا دليل على الاكتفاء ببعض الفاتحة، ولظاهر (لا صلاة إلا

[1] المعتبر 2: 186.
[2] نقله عنه الشهيد في الدروس: 36.
[3] المزمل: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست