responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 21
والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها. وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، لأنها تابعة [1] لها، وظاهر كلامه في المنتهى أن توقيتها بما ذكره الشيخ إجماعي [2]، واحتج له بروايات [3] لا تدل على ذلك دلالة ظاهرة، إلا أن مخالفة كلام الشيخ والجماعة أمر مستهجن. فعلى هذا لو شرع في ركعتين منها ثم زالت الحمرة أتمهما، سواء كانتا الاوليين أو الأخريين، للنهي عن إبطال العمل، وهو في النافلة للكراهية، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، ولأن الأصل بقاء الصحة فيستصحب. وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس [4] أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها، وإن ذهب الشفق [5]. قوله: (والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها). أي: ويمتد وقتها كما يمتد وقت العشاء لتبعيتها الفريضة، فعلى هذا لو انتصف الليل ولم يأت بها صارت قضاء. ولم يصرحوا بالفرق بين ما إذا شرع فيها ثم خرج الوقت، وبين خروجه قبل الشروع، والفرق لا يخلو من وجه. قوله: (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل). هذا مذهب الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف [6]، والمحقق نجم الدين [7]

)[1] الذكرى: 124.
[2] المنتهى 1: 207.
[3] أنظر: الفقيه 1: 146 حديث 678، الكافي 3: 443 حديث 5، التهذيب 2: 4 حديث 4، الاستبصار 1: 218 حديث 774.
[4] السرائر: 41.
[5] الذكرى: 124.
[6] الخلاف 1: 118 مسألة 219 كتاب الصلاة.
[7] المعتبر 2: 54.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست