responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 20
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، ] قوله: (ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة). اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظهر والعصر، فقيل: آخر وقتها زيادة الفئ عن الظل الأول قدمين، ونافلة العصر أربعة أقدام [1]، وقيل: آخره زيادة الفئ مثل الشخص في نافلة الظهر، ومثليه في نافلة العصر [2]، والأخبار واردة بكل من الأمرين [3]. وجمع في المختلف بينها بالحمل على تطويل النافلة بكثرة الدعاء ونحوه، وتخفيفها بقلة ذلك [4]، وهو في الحقيقة ترجيح للقول بالمثل والمثلين، وإن كان ظاهر كلامه لا يفيد ذلك لأنه قال: (وكلا القولين عندي حسن)، ولا ريب أن الثاني أظهر، وقيل: بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة [5]. واعلم أن عبارة الشيخ تقتضي استثناء قدر الفريضة من المثل والمثلين [6]، والأخبار تدل على أن النافلة تستأثر بجميع الوقت، وكلام الشيخ هو المتجه، حيث أن وقت الفضيلة منحصر في المثل والمثلين. قوله: (ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق). قاله الشيخ [7] والجماعة، واحتمل في الذكرى امتداد وقتها بوقت المغرب

[1] منهم: المحقق في المعتبر 2: 48، والشهيد في اللمعة: 28.
[2] منهم: ابن إدريس في السرائر: 41.
[3] لما دل على القدمين والأربعة أنظر: الفقيه 1: 140 حديث 653، والتهذيب 2: 19 حديث 55، والاستبصار 1: 250 حديث 899 ولما يدل على مثل الشخص ومثليه أنظر: التهذيب 2: 22 حديث 62 والاستبصار 1: 258 حديث 891.
[4] المختلف: 71.
[5] ذهب إليه المحقق في الشرائع 1: 62، ومال إليه الشهيد في الذكرى: 123.
[6] المبسوط 1: 76.
[7] النهاية: 60.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست