responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 206
[ ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، ويثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا ] فيه نظر، ينشأ من وجوب ذلك حال الايماء، مع وجوب الاتيان بمقدوره من الانحناء، ومن أن القادر على الركوع لا يجوز له الاخلال به، لعجزه عن بعض واجبات السجود. والفرق بين الحالتين العجز عن الركوع الحقيقي في ذلك الفرض بخلافه هنا، وكأنه أقرب. د: لو قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة اقتصر على الأقل، إيثارا للسجود بالزيادة، تحصيلا للفرق. وتجويز شيخنا في الذكرى كلا من الأمرين استبعادا للمنع من الركوع الكامل [1] ضعيف، لوجوب الفرق، وثبوت التمكن منه. قوله: (ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، ويثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا). يدل على ذلك ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما صلى جالسا تربع. وعن أحدهما عليهما السلام قال: (كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه) [2]، والمراد بالتربع هنا: أن ينصب فخذيه وساقيه، وهو أقرب إلى حال القيام من غيره من أنواع الجلوس، باعتبار نصب المذكورات. وبه يحصل الفرق بين بدل القيام وغيره، محافظة على ما كان من الفرق بين القيام والجلوس بحسب الممكن. وإنما قلنا: إنه أفضل لما روي عن الصادق عليه السلام: أنه سئل: أيصلي الرجل وهو جالس متربعا، ومبسوط الرجلين؟ فقال: (لا بأس بذلك) [3].

.[1] الذكرى: 181.
[2] الفقيه 1: 238 حديث 1049، التهذيب 2: 171 حديث 679.
[3] الفقيه 1: 238 حديث 1050، التهذيب 2: 170 حديث 678.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست