responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 194
[ والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة. ] وقد قال بعض الأصحاب باشتراط الطهارة فيها [1]، وورد في بعض الأخبار [2]، فلذلك كان الأفضل إعادتها. ومثله ما لو أحدث في الصلاة فإنه يعيدها، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة، وإن كانت إعادة الإقامة أفضل. ولو تكلم أعادها لصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) [3]. ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها مطلقا أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة. قوله: (والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت). روى محمد بن عذافر، عن الصادق عليه السلام: (أذن خلف، من قرأت خلفه) [4]، وروى معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دخل الرجل المسجد، وهو لا يأتم بصاحبه، وقد بقي على الإمام آية أو آيتان، فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع، فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة) [5]. قال الشيخ: وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك [6]، وفي ذلك دلالة على أن أذان المخالف لا يعتد به، لا لنقص بعض فصوله، بل لكونه مخالفا، كما تشعر به الرواية المتضمنة الأمر بالأذان خلفه، والمتضمنة الاقتصار على آخر الإقامة عند خوف الفوات، إذ من المعلوم أنه يقول بعض ذلك.

.[1] منهم: الشيخ في التهذيب 2: 53 ذيل حديث 178، والمحقق في المعتبر 2: 128، والعلامة في المنتهى 1: 258.
[2] التهذيب 2: 53 حديث 179 - 181.
[3] التهذيب 2: 55 حديث 191، الاستبصار 1: 301 حديث 1112.
[4] التهذيب 3: 56 حديث 192.
[5] الكافي 3: 306 حديث 22، التهذيب 2: 281 حديث 1116.
[6] المبسوط 1: 99.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست