responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 195
[ ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة، ] وتقديم المصنف التكبيرتين على قد قامت في العبارة وفاقا لعبارة الشيخ [1]، اعتمادا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن السنة العمل على الرواية في الاتيان بآخر الإقامة. قوله: (ويكره الالتفات يمينا وشمالا). أي: في الأذان والإقامة، واستحبه بعض العامة في الأذان [2] وقد سبق. قوله: (والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة). أي: يكره ذلك كراهية مؤكدة، وقال الشيخان [3]، والسيد [4] بتحريمه حينئذ، والأصح: الأول، لصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) [5]. وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء) [6]. ولا تنافي ذلك رواية ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان) [7]. وفي معناها رواية سماعة [8]، ورواية محمد بن مسلم [9]، لأن المراد بالتحريم: الكراهية المغلظة جمعا بين الأخبار، والمراد بما يتعلق بمصلحة الصلاة: ما ذكر في الرواية

[1] المبسوط 1: 99.
[2] نيل الأوطار 2: 30.
[3] المفيد في المقنعة: 15، والطوسي في النهاية: 66.
[4] جمل العلم والعمل (طبع جامعة مشهد): 79.
[5] التهذيب 2: 54 حديث 187، الاستبصار 1: 301 حديث 1114.
[6] التهذيب 2: 55 حديث 188، الاستبصار 1: 301 حديث 1115.
[7] التهذيب 2: 55 حديث 189، الاستبصار 1: 301 حديث 1116.
[8] التهذيب 2: 55 حديث 190، الاستبصار 1: 302 حديث 1117 وفيه: (إذا قام.).
[9] التهذيب 2: 55 حديث 191، الاستبصار 1: 301 حديث 1112.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست