responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 169
[ ولا أذان في غيرها كالكسوف، والعيد، والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية: الصلاة ثلاثا، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، ] الاستحباب المؤكد للخبر الدال على جواز ترك الأذان في المغرب [1]، وما تقدم من قول الباقر عليه السلام: (إنما الأذان سنة) [2] أي: مستحب، لأنه أشهر معاني السنة - أولى. قوله: (ولا أذان في غيرها، كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض غير اليومية: الصلاة ثلاثا). أي: لا يشرع الأذان في شئ مما سوى اليومية مما ذكره اتفاقا، ولما كانت الجمعة عوض الظهر لم يحتج إلى التصريح بها بخصوصها، إذ كأنها من جمله اليومية. ويقول المؤذن فيما سواها مما هو مفروض: الصلاة ثلاثا: بالنصب على حذف العامل، والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر، واحترز بالمفروض عن النافلة، فظاهر أنه لا يستحب فيها ذلك. وفي النهاية للمصنف: أنه ينادي لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء: الصلاة ثلاثا، وتردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الأمر به، ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين [3]. وقال ابن أبي عقيل: يقول في العيدين: الصلاة جامعة [4]. ولا فرق في صلاة العيدين بين كونها مستحبة، أو واجبة في استحباب ذلك. وهل يستحب ذلك في الصلاة المنذورة؟ [5] فيه التردد. أما الأذان والإقامة فلا يشرعان قطعا. قوله: (ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة). وكذا القول في عشاء المزدلفة، أما عصر الجمعة فلقول أصحابنا: أن يوم الجمعة

[1] التهذيب 2: 51 حديث 169، الاستبصار 1: 300 حديث 1108.
[2] التهذيب 2: 285 حديث 1139.
[3] النهاية 1: 417.
[4] نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 259.
[5] في (ع) و (ح): المندوبة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست