responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 170
يجمع فيه بين الصلاتين، ويسقط ما بينهما من النوافل، فيكتفى فيهما بأذان واحد، كذا ذكره في المنتهى [1]. وأما عصر عرفة وعشاء المزدلفة فلصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة) [2]. وهل الأذان الثاني هنا بدعة أم يكره؟ صرح المصنف في المنتهى بالأول [3]، وهو قول الشيخ في النهاية [4]، وقال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمن صلى [ الجمعة، أما المصلي ظهرا فلا ]. [5] [6]. وفي الذكرى: الأقرب الجزم بانتفاء التحريم [7]، والقول بالكراهية قريب، لأن كون الأفضل ترك الأذان للثانية لا يقتضي تحريمه. ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما، فالمشهور بين الأصحاب أن أذان الثانية يسقط، صرح بذلك كثير منهم، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول، ولما روي صحيحا عن الباقر عليه السلام: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) [8]. والمراد بسقوط أذان الثانية: أنه إن جمع بينهما في وقت الأولى كان الأذان مختصا بها لأنها صاحبة الوقت، وإن كان الجمع في وقت الثانية أذن أولا لصاحبة الوقت، أعني: الثانية، وأقام لكل منهما. ويظهر من الذكرى عدم سقوط الأذان للثانية، فإنه قال: يسقط أذان الاعلام،

[1] المنتهى 1: 261.
[2] التهذيب 2: 282 حديث 1122.
[3] المنتهى 1: 261.
[4] النهاية: 107.
[5] هذه الزيادة وردت في (ن).
[6] السرائر: 67.
[7] الذكرى: 174.
[8] التهذيب 3: 18 حديث 66.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست