responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 136
[ وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها، ] قوله: (وجواد الطرق دون الظواهر). ذهب إليه أكثر علمائنا [1]، وقال المفيد [2]، وابن بابويه: لا يجوز [3]، والمذهب الأول أما الجواز فلعموم السابق، وأما الكراهية فلحسنة الحلبي، عن الصادق عليه السلام، قال سألته: عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال: (لا بأس أن يصلى في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا يصلى فيها) [4]، وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم، عنه عليه السلام [5] وغيرها [6]. ولا فرق في الكراهية بين أن يكون في الطريق سالك وقت الصلاة، أو لم يكن للعموم ولا فرق في الطريق بين أن يكون استطراقها كثيرا أو لا، لتناول الاسم لها ولقول الرضا عليه السلام: (كل طريق يوطأ ويتطرق سواء كانت فيه جادة أو لم تكن، فلا ينبغي الصلاة فيه) [7]. قوله: (وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها). هذا هو المشهور، وعليه الفتوى، وقال الشيخ [8]، وابن البراج بتحريم صلاة الفريضة فيها [9]، تمسكا بظاهر قوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) [10] أي: نحوه، وأنما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل البيت ودعا، وخرج فوقف على بابه وصلى ركعتين، وقال: (هذه القبلة هذه القبلة) [11]. فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة، وروى محمد بن

[1] منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 85، والعلامة في المنتهى 1: 247.
[2] المقنعة: 25.
[3] الفقيه 1: 156 ذيل حديث 727.
[4] الكافي 3: 388 حديث 5، التهذيب 2: 220 حديث 865.
[5] التهذيب 2: 221 حديث 869.
[6] الكافي 3: 389 حديث 10، التهذيب 2: 375 حديث 1560.
[7] الكافي 3: 389 حديث 8، الفقيه 1: 156 حديث 728، التهذيب 2: 220 حديث 866.
[8] التهذيب 5: 279.
[9] نقله عنه العلامة في المختلف: 85.
[10] البقرة: 144، 150.
[11] صحيح مسلم 2: 968 حديث 1330، سنن النسائي 5: 220، مسند أحمد 5: 201، 208.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست