والاكتفاء في الحائل بالعنزة مستفاد من كلام الأصحاب، والعنزة محركة: رميح بين العصا والرمح في رأسها زج، ذكر قريبا منه في القاموس [1]. وكذا يزول بالبعد المذكور في الرواية [2]، ولا يكفي كونه خلف المصلي من دون البعد، خلافا للشيخ [3]. ولو بني مسجد في المقبرة لم يخرج عن الكراهية، بخلاف ما لو نقلت القبور منها، ذكره في المنتهى [4]. ولو سجد المصلي على القبر لم يحرم، إلا أن يعلم نجاسة ترابه باختلاطه بصديد الموتى وتكرر النبش، وقال ابن بابويه: يحرم [5]. وأما الصلاة عند قبر الإمام عليه السلام فقد أطلق المفيد كراهتها [6]، وقال الشيخ: قد رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة عليهم السلام [7]، والأصل الكراهية [8]، ويظهر من كلام الذكرى في أحكام الجنائز أن إطباق الامامية على خلاف ذلك في الفريضة والنافلة [9]، وهو مستفاد من الرواية التي أشار إليها الشيخ، فإن فيها: أن الصلاة خلف الإمام، ويصلي عن يمينه وشماله، ولا يجوز تقدمه، وهو يتناول الفريضة والنافلة. وقال المصنف في المنتهى: المراد بقوله: (لا يجوز): الكراهية لا التحريم ثم قال: ويفهم من ذلك كراهية الاستدبار له في غير الصلاة [10]، وفي حديث عن الباقر عليه السلام: (إن الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل عمرة) [11]، وغير ذلك من الروايات [12]. .[1] القاموس المحيط (عنز) 2: 184. [2] الكافي 3: 390 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 896، الاستبصار 1: 397 حديث 1513. [3] النهاية: 99. [4] المنتهى 1: 245. [5] الفقيه 1: 156 ذيل حديث 727. [6] المقنعة: 25. [7] التهذيب 2: 228 حديث 898. [8] النهاية 99. [9] الذكرى: 69. [10] المنتهى 1: 245. [11] كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 1 وفيه: (الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة). [12] كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 2 - 4.