responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 114
الفصل الخامس: في المكان: وفيه مطالب: الأول: كل مكان مملوك أو فحكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه. جسد) [1]، وهذه كلها تشعر بما قاله ابن إدريس [2]، وبعضها صريح في ذلك. والتحقيق أنه لا يلزم من جواز عملها عدم كراهية الصلاة فيها، فالمعتمد ما عليه الأكثر، وكيف كان فلا تحرم الصلاة بذلك خلافا للشيخ [3]، لأن ذكر الكراهية في بعض الأخبار يقتضي حمل ما عداه عليها توفيقا، ولأن رواية عمار ضعيفة به، فتحمل على الكراهية اقتصارا على موضع الوفاق. ومتى غيرت الصورة زالت الكراهية لانتفاء المقتضي، ولنفي البأس عن الثوب الذي فيه تماثيل إذا غيرت الصورة في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام [4]. قوله: (الفصل الخامس في المكان: وفيه مطالب: الأول: كل مكان مملوك، أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه). المراد به: مكان المصلي، ومن شروط الصلاة المكان المخصوص بالاتفاق، ويراد به باعتبار إباحة الصلاة فيه، وعدمها الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. والشارح الفاضل ولد المصنف عرف المكان باعتبار الأول في نظر الفقهاء، بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه وثيابه، وما يتخلل بين مواضع

[1] المحاسن: 615 حديث 39، 40، الكافي 3: 393 حديث 26، 27، التهذيب 2: 377 حديث 1569، 1570.
[2] السرائر: 58.
[3] المبسوط 1: 84، النهاية: 99.
[4] التهذيب 2: 363 حديث 1503.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست